الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٧ - الأوّل إذا بقي من سهام التركة شي ء بعد إخراج الفريضة فله صور
٤ إذا مات عن أبوين و ابن و زوج أو زوجة، فلهما نصيبهما الادنى لَاجل الولد و للوالدين السدسان و الباقي للابن الذي لا فرض له.
٥ إذا مات عن زوج أو زوجة و إخوة من الامّ، و إخوة من الابوين أو من الاب، فللزوج النصف أو للزوجة الربع، و للإِخوة من الام الثلث، و الباقي لمن لا فرض له أي الاخوة من الابوين أو الذين يتقرّبون بالاب.
ففي هذه الصورة فالزائد بعد اخراج الفرائض للمساوي في الطبقة الذي لا فرض له. و لعلّ هذه الصورة موضع اتّفاق بين الفقهاء: السنّة و الشيعة.
الصورة الثالثة: إذا لم يكن هناك قريب مساوٍ لا فرض له و زادت سهام التركة عن الفروض فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء: الشيعة و السنّة.
١ الشيعة كلّهم على أنّ الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج و الزوجة[١] بنسبة سهامهم، فإذا مات عن أبوين و بنت و ليس في طبقتهم من ينتمي إلى الميّت بلا واسطة سواهم، يرد الفاضل أي السدس عليهم بنسبة سهامهم، فيرد السدس عليهم أخماساً فللأَبوين: الخمسان من السدس، و للبنت ثلاثة أخماس منه، و لا تخرج التركة عن هذه الطبقة أبداً.
٢ أهل السنّة يرون أنّه يرد إلى أقرباء الميّت من جانب الاب و الابن و هم العصبة.
[١] . اتّفقت عليه المذاهب كلّها قال ابن قدامة:« فأمّا الزوجان فلا يرد عليهما، باتّفاق أهل العلم» المغني: ٢٥٧/ ٦.