الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٩ - أدلّة القائلين بالعول
لَاصحاب الثلثين (١٦) سهماً و للَابوين (٨) سهام، و للزوجة (٣) سهام، من (٢٧)، بدل اعطائهم بهذا المقدار من (٢٤) سهماً، و الزوجة و إن أخذت (٣) سهام، لكن لا من (٢٤) سهماً حتى يكون ثمناً واقعياً، بل من (٢٧) و هو تسع التركة التي هي (٢٤) سهماً في الواقع[١].
هذه هي نظرية العول و بيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة و إن كان بيانه على ضوئها أتقن و أدق، فلنذكر أدلّة[٢] القائلين به.
و يظهر من السيد المرتضى أنّ القائلين بالعول ربّما يوافقون الامامية في بعض الصور، كامرأة ماتت و خلّفت بنتين و أبوين و زوجاً، و المال يضيق عن الثلثين و السدسين و الربع فنحن بين أُمور: إمّا أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها، و قد أجمعت الامّة على أنّ البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فيجب أن نعطي الابوين السدس و الزوج الربع، و يجعل ما بقي للابنتين، و نخصّهما بالنقص لَانّهما منقوصتان بالاجماع[٣].
أدلّة القائلين بالعول:
استدلّ القائلون بالعول بوجوه:
١ إنّ الدُّيّان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالحصص، و كذلك الورّاث، و الجامع الاستحقاق للمال.
[١] . سهم الزوجة مجموع السهام ٢٧/ ١٦+ ٨+ ٣.
[٢] . أخذنا الدلائل الثلاثة الاول من المغني: ٢٤٢/ ٦ مع تفصيل منّا.
[٣] . الانتصار: ٢٨٤.