الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١١ - ما الفرق بين البنت و كلالة الأم
زيادة الفروض على التركة، فيقع الكلام في تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض، و أمّا الوارث الذي ليس بصاحب فرض و إن كان في جنب ذيه فهو خارج عن محل البحث، و الاب كذلك لَانّه مع الولد للميّت لا ينقص فرضه عن السدس[١] و مع عدمه ليس ذا فرض بخلاف الام فإنّها من ذوات الفروض مطلقاً.
و ليعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات، أو مع الأُخت أو الاخوات من قبل الابوين أو لَاب، و إلّا لما يلزم العول.
و على ذلك:
١ فلو خلفت زوجاً و أبوين و بنتاً، يختصّ النقص بالبنت بعد الربع و السدس.
٢ لو خلفت زوجاً و أحد الابوين و بنتين، يختصّ النقص بهما بعد الربع و السدسين.
٣ لو خلف زوجة و أبوين و بنتين، يختصّ النقص بهما بعد الثمن و السدسين.
٤ لو خلفت زوجاً مع كلالة الام و أُختاً أو أخوات لَاب و أُم أو لَاب، يدخل النقص بالأخت أو الاخوات بعد النصف و السدس إن كانت الكلالة واحدة أو الثلث إن كانت متعدّدة.
[١] . الوسائل: ١٧ الباب ٧ من أبواب موجبات الارث الحديث ٢ و ٤ و ١٠.