الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٥ - ١ الخمس في الركاز و الكنز و السيوب
رافعاً له. و إليك ما ورد في السنّة من الروايات في الموردين:
[ما ورد في السنّة من الروايات]
١. الخمس في الركاز و الكنز و السيوب:
تضافرت الروايات عن النبي الاعظم على وجوب الخمس في الركاز و الكنز و السيوب و إليك النصوص أوّلًا، ثمّ تبيين مفادها ثانياً.
روى لفيف من الصحابة كابن عباس و أبي هريرة و جابر و عبادة بن الصامت و أنس بن مالك، وجوب الخمس في الركاز و الكنز و السيوب، و إليك قسماً ممّا روي في ذلك المجال:
١ في مسند أحمد و سنن ابن ماجة و اللفظ للَاوّل: عن ابن عباس قال:
قضى رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- في الركاز، الخمس[١].
٢ و في صحيحي مسلم و البخاري و اللفظ للَاوّل: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-:
«العجماء جرحها جبار، و المعدن جبار، و في الركاز الخمس»، و في بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار[٢]
قال أبو يوسف في كتاب الخراج: كان أهل الجاهلية إذا عطبَ الرجل في قُلَيبٍ جعلوا القليب عَقَله، و إذا قتلته دابة جعلوها عقله، و إذا قتله معدن جعلوه عقله. فسأل سائل رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- عن ذلك فقال: «العجماء جبار، و المعدن جبار،
[١] . أحمد: المسند: ٣١٤/ ١، و سنن ابن ماجة ٨٣٩/ ٢ ط ١٣٧٣ ه.
[٢] . مسلم: الصحيح: ١٢٧/ ٥ باب جرح العجماء و المعدن و البئر جبار، من كتاب الحدود، و صحيح البخاري ١٨٢/ ١ باب في الركاز الخمس.