الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٧ - المسألة الحادية عشرة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
صحاح، و في «المصنف» أحاديث مضطربة.
و قال عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم: إسماعيل بن عياش في الشاميين غاية، و خلط عن المدنيين.
و قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت وكيعاً يقول: قدم علينا إسماعيل بن عياش فأخذ من أطراف لإسماعيل بن أبي خالد، فرأيته يخلط في أخذه.
و قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ما أشبه حديثه بثياب سابور يُرقّم على الثوب المائة، و أقل شرائه دون عشرة. قال: كان من أروى الناس عن الكذابين. و قال أبو إسحاق الفزاري في حقّه: ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه[١].
و نقل الترمذي بعد ذكر الحديث عن أبي إسحاق الفزاري: و لا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدّث عن الثقات و لا عن غير الثقات.
٢ شرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي:
قال ابن معين: ضعيف و اختُتِنَ في ولاية عبد الملك بن مروان[٢] و وثّقه الآخرون.
٣ شهر بن حوشب:
تابعي توفّي حدود عام ١٠٠.
قال النسائي: ليس بالقوي[٣].
[١] . جمال الدين المزّي: تهذيب الكمال: ١٧٥/ ١٧٨٣.
[٢] . الترمذي: السنن: ٤٣٣/ ٤، الحديث ٢٢٠.
[٣] . النسائي: الضعفاء و المتروكين: ١٣٤ برقم ٣١٠.