الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٦ - المسألة الحادية عشرة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
جِرانها و هي تقصع بجرّتها[١] و إنّ لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: إنّ اللّه أعطى كلّ ذي حقّ حقّه، و لا وصية لوارث و الولد للفراش و للعاهر الحجر ...[٢].
و في الاسناد: من لا يحتجّ به.
١ إسماعيل بن عياش:
قال الخطيب: عن يحيى بن معين يقول: أمّا روايته عن أهل الحجاز فإنّ كتابه ضاع، فخلط في حفظه عنهم.
و قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن علي بن المديني: كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام فأمّا ما روى عن غير أهل الشام ففيه ضعف.
و قال عمر بن علي: كان عبد الرحمن بن المهدي: لا يحدّث عن إسماعيل بن عياش[٣].
و قال ابن منظور: و قال مضر بن محمد الاسدي، عن يحيى: إذا حدّث عن الشاميين و ذكر الخبر فحديثه مستقيم، فإذا حدّث عن الحجازيين و العراقيين خلط ما شاء[٤].
و قال الحافظ جمال الدين المزّي: قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: سئل أبي عن إسماعيل بن عياش فقال: نظرت في كتابه عن يحيى بن سعيد أحاديث
[١] .« الجران»: هو من العنق ما بين المذبح إلى المنحر. و« تقصع بجرّتها»: أراد شدة المضغ و ضمّ بعض الاسنان على بعض، و قيل: قصع الجرّة: خروجها من الجوف إلى الشدق. النهاية.
[٢] . الترمذي: السنن: ٤٣٣/ ٤، باب ما جاء لا وصية لوارث، الحديث ٢١٢١٢١٢٠.
[٣] . الخطيب: تاريخ بغداد: ٢٢٦/ ٢٢٧٦.
[٤] . ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق: ٣٧٦/ ٤.