الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٠ - دراسة أدلّة نفاة العصبة
قال الخرقي في متن المغني: «فإن كنّ بنات، و بنات ابن، فللبنات الثلثان و ليس لبنات الابن شيء إلّا أن يكون معهنّ ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظّ الانثيين».
و قال ابن قدامة: «فإن كان مع بنات الابن، ابن في درجتهنّ كأخيهنّ أو ابن عمّهنّ، أو أنزل منهنّ كابن أخيهنّ أو ابن ابن عمّهنّ أو ابن ابن ابن عمّهن، عصبهنّ في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين»[١].
السادس: لقد تضافر عن أئمّة أهل البيت أنّ الفاضل عن الفروض للَاقرب، و هي متضافرة لو لم نقل أنّها متواترة و لعل الشهيد الثاني لم يتفحّص في أبواب الارث فقال: يرجع الامامية إلى خبر واحد[٢] و يظهر من الروايات أنّه كان مكتوباً في كتاب الفرائض لعليّ- عليه السلام-.
١ روى حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل ترك أُمّه و أخاه؟ قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال، قلت: نعم. قال: كان علي عليه السلام يعطي المال للَاقرب، فالاقرب. قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئاً؟ قال: قد أخبرتك أنّ علياً- عليه السلام- كان يعطي المال الاقرب فالاقرب[٣].
٢ روى زرارة عن أبي جعفر- عليه السلام- في رجل مات و ترك ابنته و أُخته لَابيه و أُمّه؟ فقال: المال كلّه للابنة و ليس للأُخت من الاب و الامّ شيء[٤].
[١] . المغني: ٢٢٩/ ٦.
[٢] . المسالك، كتاب الفرائض عند شرح قول المحقق: و لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب.
[٣] . الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الابوين الحديث: ٦ و ١.
[٤] . الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الابوين الحديث: ٦ و ١.