الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٧ - المسألة الحادية عشرة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
١٧ روى الحافظ سعيد بن منصور المكي (المتوفى ٢٢٧) في سننه هذا الحديث بأسانيد مختلفة.
فالاوّل مضافاً إلى أنّه مقطوع بمجاهد: مشتمل على سفيان بن عيينة.
و الثاني: مقطوع بعمرو بن دينار (المتوفى حدود عام ١٢٥) و مشتمل على سفيان بن عيينة.
و الثالث: مشتمل على إسماعيل بن عياش و شرحبيل بن مسلم.
و الرابع: مشتمل على شهر بن حوشب.
و الخامس: مشتمل على سفيان بن عيينة و هشام بن حجر المكي الذي ضعّفه يحيى بن معين، و عن غيره أنّه يضرب على حديثه، و عن أبي داود أنّه ضرب الحدّ بمكة[١].
١٨ روى الصنعاني بسند ينتهي إلى شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة، قال: سمعت رسول اللّه يقول: لا وصية لوارث[٢] و قد تعرفت على حال «شهر».
ملاحظات على نسخ الآية بالسنّة:
و يلاحظ على هذه الاجابة، أي نسخ الكتاب بهذه الروايات، بوجوه:
١ الكتاب العزيز، قطعي السند، و صريح الدلالة في المقام. و ظاهر الآية
[١] . ابن حجر: تهذيب التهذيب: ٣٢/ ١١ برقم ٧٤.
[٢] . الصنعاني: عبد الرزاق بن همام( ٢١١١٧٦): المصنف: ٧٠/ ٩ برقم ١٦٣٧٦.