الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٣ - المسألة الحادية عشرة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
اللّه ويحك يا نافع و لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس.
و عن سعيد بن المسيب أنّه كان يقول لغلامه: لا تكذب عليّ كما يكذب عكرمة على ابن عباس.
و عن عطاء الخراساني: قلت لسعيد بن المسيب: إنّ عكرمة يزعم أنّ رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- تزوّج ميمونة و هو محرم، فقال: كذب مخبثان.
و قال سعيد بن جبير: كذب عكرمة.
و قال وهيب بن خالد عن يحيى بن سعيد الانصاري: كان كذّاباً.
و كان مالك لا يرى عكرمة ثقة و يأمر أن لا يؤخذ عنه.
و قال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: ... و عكرمة مضطرب الحديث يختلف عنه.
و قال ابن عليه: ذكره أيوب فقال: قليل العقل.
و قال الحاكم: أبو أحمد احتجّ بحديثه الائمّة القدماء لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح[١].
١٣ نا أحمد بن كامل، نا عبيد بن كثير، نا عباد بن يعقوب، نا نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول اللّه: لا وصية لوارث و لا إقرار بدين.
و في الاسناد من لا يحتجّ به أهل السنّة و هو نوح بن دراج (المتوفى عام ١٨٢)
[١] . ابن حجر: تهذيب التهذيب: ٢٣٤/ ٧ رقم ٤٧٦.