الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧ - قيود التعريف
و المظاهرة (١) و المولى منها (٢) و المحرمة (٣) و غيرها (٤) و أمته المزوّجة (٥) و المعتدّة (٦) و الحائض (٧) و نحوها، و سيخرج بعض هذه المحرّمات (٨).
و سابعها: كونها غير معقود عليها (٩) و لا مملوكة و لا مأتيّة بشبهة.
و به (١٠) يخرج وطء الزوجة المحرّمة لعارض ممّا ذكر (١١)، و كذا الأمة (١٢)، فلا يترتّب عليه (١٣) الحدّ
(١) المظاهرة- بصيغة اسم المفعول- هي التي ظاهرها زوجها، كما تقدّم في باب الظهار.
(٢) المراد من «المولى منها» هو المرأة التي حلف زوجها على ترك وطيها أزيد من أربعة أشهر، كما تقدّم في كتاب الإيلاء.
(٣) يعني يشمل قيد «المحرّمة» زوجة الرجل إذا كانت في حال الإحرام.
(٤) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى من ذكر.
و المراد من «غيرها» هو مثل كون الزوجة معتكفة أو صائمة، و هما محرّمتان على الزوج.
(٥) أي أمته التي تزوّج بها غير المولى، فإنّها تكون محرّمة على مالكها.
(٦) فإنّ الزوجة إذا طلّقها الزوج كانت محرّمة عليه حال العدّة.
(٧) أي الأمة التي تكون في حال الحيض.
(٨) أي سيأتي التعرّض لعدم تحقّق الزناء بوطي بعض من ذكر مثل وطي الزوجة في حال الحيض، فإنّه و إن كان حراما، لكن لا يصدق عليه الزناء.
(٩) فلو كانت المرأة معقودا عليها للواطي لم يتحقّق الزناء بوطيها.
(١٠) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القيد السابع.
(١١) من الحيض و الظهار و الإيلاء و الإحرام.
(١٢) أي و كذا يخرج وطي الأمة المحرّمة، لعروض ما يوجب الحرمة.
(١٣) أي لا يحكم بالزناء و الحدّ على الزوج الذي جامع زوجته أو المولى الذي جامع