الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤ - شروط قبول الشهادة بالزنى
على الإقامة (١)؟ قولان (٢)، اختار أوّلهما (٣) العلّامة في القواعد، و ثانيهما (٤) في التحرير، و هو (٥) الأجود، لتحقّق الشهادة المتّفقة (٦) و عدم ظهور المنافي (٧)، مع الشكّ في اشتراط الحضور (٨) دفعة، و النصّ (٩) لا يدلّ على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات.
و يتفرّع عليهما (١٠) ما لو تلاحقوا (١١)
(١) أي قبل إقامتهم الشهادة على الزناء.
(٢) جواب لقوله «هل يشترط».
(٣) أي اختار العلّامة ; الأوّل من القولين في كتابه (القواعد)، و هو اشتراط حضورهم دفعة في مجلس الحكم.
(٤) يعني أنّ العلّامة اختار في كتابه (التحرير) القول الثاني، و هو عدم اشتراط الشهود في مجلس الحكم دفعة قبل إقامة الشهادة.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول الثاني. يعني أنّ القول بعدم اشتراط حضور الشهود في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على إقامة الشهادة هو الأجود عند الشارح ;.
(٦) أي لتحقّق الاتّفاق حين أداء الشهادة، و هو المطلوب.
(٧) هذا تعليل ثان من الشارح ; لكون القول الثاني أجود، و هو أنّ الأمر الذي ينافي قبول شهادتهم من ظهور فسق أو كفر أو غيرهما لم يثبت ظاهرا.
(٨) هذا تعليل ثالث لعدم الاشتراط، و هو الشكّ في الاشتراط، فتجري البراءة.
(٩) المراد من «النصّ» هو ما نقل في الصفحة السابقة. فإنّ هذا الحديث لا يدلّ على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات.
(١٠) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى القولين المذكورين.
(١١) فاعله هو الضمير العائد إلى الشهود.