الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٧ - مساحقة الزوجة بكرا بعد ما وطئت
الأقوى.
(و تحدّان) المرأتان (١) حدّ السحق (٢)، لعدم الفرق فيه (٣) بين المحصنة و غيرها.
(و يلزمها) أي الموطوءة (٤) (ضمان مهر المثل للبكر)، لأنّها (٥) سبب في إذهاب عذرتها (٦)، و ديتها (٧) مهر نسائها، و ليست (٨) كالزانية المطاوعة، لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض (٩)، بخلاف هذه (١٠).
و قيل: ترجم الموطوءة (١١)، استنادا إلى رواية (١٢).
(١) و المراد من المرأتين هو زوجة الرجل و البكر التي ساحقتها.
(٢) و قد علم أنّ حدّ السحق هو مائة سوط.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى حدّ السحق.
(٤) المراد من «الموطوءة» هو الزوجة التي كانت موطوءة لزوجها، ثمّ ساحقت بكرا.
(٥) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الموطوءة.
(٦) الضمير في قوله «عذرتها» يرجع إلى البكر.
العذرة، ج عذر: البكارة (أقرب الموارد).
(٧) الضمير في قوله «ديتها» يرجع إلى العذرة.
(٨) أي ليست البكر المساحقة كالزانية التي طاوعت الزاني في الزناء، فإنّها لا دية لعذرتها، لإذنها في إذهاب العذرة.
(٩) أي في افتضاض العذرة و البكارة.
(١٠) المشار إليه في قوله «هذه» هو البكر. يعني أنّ البكر فيما نحن فيه لم تأذن في إذهاب عذرتها، بل طاوعت المرأة المساحقة في المساحقة خاصّة.
(١١) يعني قال بعض برجم المرأة الموطوءة التي ساحقت بكرا.
(١٢) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: