الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١ - شروط قبول الشهادة بالزنى
و لم يكملوها (١) بقولهم: و لا نعلم (٢) سبب التحليل و نحوه.
(و لا بدّ) مع ذلك (٣) كلّه (من اتّفاقهم على الفعل الواحد (٤) في الزمان الواحد و المكان الواحد، فلو اختلفوا) في أحدها (٥)- بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص (٦) و الباقون على غيره، أو شهد بعضهم بالزناء غدوة و الآخرون عشيّة (٧)، أو بعضهم في زاوية مخصوصة (٨) أو بيت و الآخرون في غيره- (حدّوا (٩)، للقذف).
و ظاهر كلام المصنّف (١٠) و غيره
(١) الضمير في قوله «لم يكملوها» يرجع إلى الشهادة، و في قوله «بقولهم» يرجع إلى الشهود.
(٢) هذا مقول قولهم في مقام إكمال شهادتهم.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من اشتراط النصاب و ذكر المشاهدة بلا علم بسبب الحلّ. يعني لا بدّ مع ذلك كلّه من اتّفاق الشهود على الفعل.
(٤) المراد من «الفعل الواحد» هو الفعل الذي يصدر عن المشهود عليه، بمعنى أنّ من شرائط قبول شهادتهم هو اتّفاقهم في بيان كيفيّة الفعل الصادر عن المشهود عليه من حيث الزمان و المكان.
(٥) الضمير في قوله «أحدها» يرجع إلى الفعل و الزمان و المكان.
(٦) كما إذا شهد بعضهم بكون فعل الزناء في حال القيام و الآخرون بوقوعه في حال الجلوس.
(٧) هذا مثال لاختلافهم من حيث الزمان.
(٨) هذا مثال لاختلافهم من حيث المكان.
(٩) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشهود.
(١٠) أي ظاهر كلام المصنّف ; في قوله «و لا بدّ من اتّفاقهم على الفعل ... إلخ» يدلّ على