الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٤ - ما لا يشترط في الإحصان
و إن دخل حينئذ (١) ما دخل في تعريفه (٢).
[ما لا يشترط في الإحصان]
(و لا يشترط في الإحصان (٣) الإسلام)، فيثبت في حقّ الكافر (٤) و الكافرة مطلقا (٥) إذا حصلت الشرائط (٦)، فلو وطئ الذمّيّ زوجته (٧) الدائمة تحقّق الإحصان (٨).
(١) المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين جعل المرأة بدل الرجل لبيان إحصان المرأة.
(٢) الضمير في قوله «تعريفه» يرجع إلى إحصان الرجل. يعني و إن أمكن أخذ المرأة بدل المرء في تعريف إحصان المرء- كما تقدّم-، لكن تبقى الامور الواردة على تعريف إحصان المرء هنا أيضا، لشمول التعريف ما لو كان المصيب صغيرا، و لأعمّيّة الإصابة من الدخول في القبل و الدبر، و لشمول الإصابة الدخول بقدر الحشفة و أقلّ منها، فلا يكون تعريف إحصان المرء و كذا إحصان المرأة مطّردين و مانعين من الأغيار.
ما لا يشترط في الإحصان
(٣) يعني أنّ الإحصان الذي يوجب الرجم على الزاني لا يشترط فيه كون الزاني مسلما، بل يتحقّق الإحصان في حقّ الكافر و الكافرة أيضا.
(٤) إذا أصاب فرجا مملوكا ... إلخ.
(٥) أي سواء كان الكافر من أهل الكتاب أم لا.
(٦) أي الشرائط المذكورة في تعريف الإحصان من القيود الثمانية.
(٧) الضمير في قوله «زوجته» يرجع إلى الذمّيّ، و قوله «الدائمة» صفة لقوله «زوجته».
(٨) أي تحقّق الإحصان في حقّ الذمّيّ بوطئه زوجته الدائمة مع اجتماع سائر شرائط الإحصان.