الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٦ - وجدان الزوج من يزني بزوجته
الفارق (١) (إلّا أنّه (٢) بعد مطالبتهم (٣) به)، كما في حكمه (٤) لهم بالبيّنة و الإقرار، (حدّا كان) ما يعلم بسببه (٥) (أو تعزيرا)، لاشتراك الجميع (٦) في المقتضي.
[وجدان الزوج من يزني بزوجته]
(و لو وجد (٧) مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما (٨)) فيما بينه (٩) و بين اللّه تعالى، (و لا إثم عليه (١٠)) بذلك و إن (١١) كان استيفاء الحدّ في غيره
(١) أي و لعدم الفرق بين حقوق اللّه تعالى و بين حقوق الناس.
(٢) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى حكم الحاكم بعلمه في حقوق الناس.
(٣) الضمير في قوله «مطالبتهم» يرجع إلى الناس، و في قوله «به» يرجع إلى الحقّ.
(٤) يعني كما يحكم الحاكم في حقوق الناس بالبيّنة و الإقرار بعد مطالبتهم، بمعنى أنّ حكم الحاكم بالبيّنة و الإقرار أيضا لا يكون إلّا بعد مطالبة الناس للحكم.
(٥) يعني أنّ الحاكم يحكم بعلمه، سواء كان علمه تعلّق بموجب الحدّ أو بموجب التعزير.
(٦) أي لاشتراك الحدّ و التعزير في مقتضي حكم الحاكم.
وجدان الزوج من يزني بزوجته
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المفهوم من قوله «مع زوجته».
(٨) الضمير في قوله «قتلهما» يرجع إلى الرجل الزاني و الزوجة.
(٩) يعني أنّ قتلهما يجوز بحسب الواقع الذي لا ريب فيه.
(١٠) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج، و المشار إليه في قوله «بذلك» هو قتل الزوج للزاني و الزوجة.
(١١) «إن» وصليّة. يعني و إن كان استيفاء الحدّ في غير هذا الفرض المبحوث عنه منوطا بحكم الحاكم.