الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٧ - تقبيل غلام بشهوة
[حكم التوبة]
(و لو تاب (١) قبل قيام البيّنة سقط الحدّ عنه، قتلا) كان الحدّ (أو رجما أو جلدا) على ما فصّل (٢).
(و لو تاب بعده (٣) لم يسقط الحدّ، و كذا (٤)) لو تاب (مع الإقرار، و لكن يتخيّر الإمام في المقرّ) قبل التوبة (٥) (بين العفو و الاستيفاء (٦)) كالزناء.
[تقبيل غلام بشهوة]
(و يعزّر من قبّل غلاما بشهوة) بما يراه (٧) الحاكم، لأنّه (٨) من جملة المعاصي، بل الكبائر المتوعّد عليه (٩) بخصوصه النار، فقد روي أنّ من قبّل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرضين و ملائكة الرحمة و
حكم التوبة
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتكب للمعصية. يعني لو تاب قبل قيام البيّنة عليه سقط عنه الحدّ، لأنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
(٢) أي على ما فصّل في البحث عن سقوط حدّ الزناء بالتوبة في الصفحة ٥٨.
(٣) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى قيام البيّنة.
(٤) أي و كذا لا يسقط الحدّ لو تاب مع الإقرار بالزناء، لكن يتخيّر الإمام ٧ فيما يفعل.
(٥) قوله «قبل التوبة» يتعلّق بقوله «المقرّ». يعني يتخيّر الإمام ٧ بين إجراء الحدّ على من أقرّ بالزناء قبل التوبة ثمّ تاب و بين العفو عنه.
(٦) أي إجراء الحدّ على المقرّ.
تقبيل غلام بشهوة
(٧) أي يعزّر بمقدار يراه الإمام ٧ صلاحا.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى تقبيل الغلام.
(٩) يعني أنّ تقبيل الغلام بشهوة ممّا توعّد عليه بالنار.