الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٠ - الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه
كما يمكن حمل المكرّر (١) على التأكيد لحدّ واحد (٢) يمكن (٣) حمله على التأسيس، فلا يتعيّن كونه (٤) حدّ زناء أو غيره، بل يجوز كونه (٥) تعزيرات متعدّدة أو حدودا كذلك (٦) مبهمة (٧)، و من القواعد المشهورة أنّ التأسيس أولى من التأكيد (٨)، فالحكم مطلقا (٩) مشكل،
(١) صفة لموصوف مقدّر هو الإقرار. يعني كما يمكن حمل الأقارير المكرّرة على التأكيد لحدّ واحد كذلك يمكن حملها على التأسيس.
(٢) بأن يجري على المقرّ حدّ واحد.
(٣) أي كذا يمكن حمل الإقرار المكرّر على التأسيس، بمعنى كون كلّ إقرار لحدّ مستقلّ غير الحدّ الآخر.
(٤) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المكرّر. يعني فلا يكون الحدّ حدّ الزناء لو كان الإقرار المكرّر أربع مرّات، أو حدّ شرب لو كان مرّتين.
(٥) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الحدّ. يعني يحتمل كون الحدّ المدلول عليه بالإقرار المكرّر هو تعزيرات متعدّدة.
(٦) أي يحتمل كون الحدّ حدودا متعدّدة.
(٧) أي حدودا متعدّدة مبهمة. بأن يراد من الإقرارين الأوّلين حدّ الشرب، و من الإقرارين الثانيين حدّ القذف، و هكذا، فليس كلّما أقرّ أربع مرّات حمل على حدّ الزناء، بل يحتمل إرادة التعزيرات المتعدّدة أو الحدود المتعدّدة.
(٨) لأنّ الإفادة خير من الإعادة، فإنّ الإعادة لا تفيد إلّا ما أفاده الأوّل، بخلاف التأسيس، فإنّ كلّ واحد من الأقارير يفيد فائدة مستقلّة جديدة.
(٩) يعني أنّ إطلاق الحكم الذي أفاده المصنّف ; في قوله المتقدّم في الصفحة ١٤٣ «و من أقرّ بحدّ و لم يبيّنه ضرب حتّى ينهى عن نفسه أو يبلغ المائة» مشكل عند الشارح ;.