الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٥ - حكم الفاعل
(الإحراق بالنار أو الرجم) بالحجارة و إن لم يكن (١) بصفة الزاني المستحقّ للرجم (أو بإلقاء جدار عليه (٢) أو بإلقائه (٣) من شاهق) كجدار رفيع يقتل مثله (٤).
(و يجوز الجمع بين اثنين منها (٥)) أي من هذه الخمسة بحيث يكون (أحدهما (٦) الحريق)، و الآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به (٧) أو عليه (٨)، ثمّ يحرق (٩)، زيادة (١٠) في الردع.
(١) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الرجم. يعني و إن لم يكن رجم اللائط على نحو رجم الزاني من إدخال المرجوم في الحفيرة إلى الحقو أو إلى الوسط.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الفاعل.
(٣) أي بإلقاء الفاعل من مكان شاهق.
(٤) أي الجدار الذي يقتل الفاعل بإلقاء مثله عليه.
(٥) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى العقوبات المذكورة، كما يأتي في عبارة الشارح ; أيضا.
(٦) أي يجوز كون إحدى العقوبتين اللتين يجمع بينهما حريقا و كون الاخرى إحدى العقوبات الأربع الاخر.
(٧) أي بإلقائه من مكان شاهق.
(٨) أي بإلقاء جدار عليه.
(٩) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفاعل.
(١٠) أي لزيادة ردع الغير عن ارتكاب اللواط.