الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٦ - سابّ الأنبياء و الأئمّة
و ألحق (١) في التحرير بالنبيّ ٦ امّه (٢) و بنته من غير تخصيص بفاطمة ٣.
و يمكن اختصاص الحكم بها (٣) ٣، للإجماع على طهارتها بآية التطهير (٤).
و ينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضرّ (٥) فواته، فلا يمنع القليل الجواز (٦) و إن أمكن منعه (٧) الوجوب.
و ينبغي إلحاق الخوف على العرض بالشتم و نحوه على وجه لا يتحمّل (٨) عادة بالمال،.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة ;. يعني أنّ العلّامة في كتابه (التحرير) ألحق أمّ النبيّ ٦ و كذا بنته بنفس النبيّ ٦ في الحكم بقتل سابّهما.
(٢) الضميران في قوليه «امّه» و «بنته» يرجعان إلى النبيّ ٦.
(٣) أي يمكن اختصاص حكم جواز قتل السابّ، لحصول الإجماع على طهارتها.
(٤) آية التطهير هي الآية ٣٣ من سورة الأحزاب: إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.
(٥) أي المال الكثير الذي يضرّ فواته بصاحبه. و الضمير في قوله «فواته» يرجع إلى المال. يعني أنّ الخوف على فوات المال الكثير يمنع من جواز قتل سابّ النبيّ ٦ أو أحد الأئمّة المعصومين :، أمّا لو خاف على فوات المال القليل الذي لا يضرّ فواته بصاحبه لم يمنع من جواز القتل.
(٦) بالنصب، مفعول لقوله «لا يمنع»، كما أنّ فاعله هو قوله «القليل».
(٧) الضمير في قوله «منعه» يرجع إلى فوات المال القليل. يعني يمكن منع الخوف على فوات المال القليل وجوب القتل لا جوازه.
(٨) يعني أنّ الخوف على الشتم و نحوه المتوجّهان إلى من يريد قتل سابّ النبيّ ٦ أو