الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢ - قيود التعريف
حقّه (١)- لم يكن زانيا.
و يمكن الغنى عن هذا القيد (٢) بما سبق، لأنّ مرجعه (٣) إلى طروء شبهة، و قد تقدّم اعتبار نفيها (٤).
و الفرق (٥) بأنّ الشبهة السابقة (٦) تجامع العلم بتحريم الزناء- كما لو وجد امرأة على فراشه فاعتقدها (٧) زوجته مع علمه (٨) بتحريم وطء
(١) أي مع إمكان توهّم الحلّ في حقّ المولج، و إلّا لا تصدق عليه الشبهة.
(٢) المراد من «هذا القيد» هو كونه عالما بالتحريم.
و المراد من «ما سبق» هو قول المصنّف ; «و لا شبهة».
(٣) الضمير في قوله «مرجعه» يرجع إلى القيد التاسع، و هو كونه عالما بتحريم الفعل.
يعني أنّ هذا القيد يرجع بالأخير إلى عروض الشبهة و الحال أنّه قد تقدّم ذكر الشبهة في قول المصنّف «و لا شبهة».
(٤) الضمير في قوله «نفيها» يرجع إلى الشبهة.
(٥) هذا ردّ على الاعتذار من ذكر هذا القيد مع الاستغناء عنه بما تقدّم بأنّه فرق بين ما تقدّم و ما ذكر هنا، و هو أنّ الشبهة السابقة تجامع العلم بحرمة الزناء، و هنا لا يعلم أصل التحريم.
(٦) أي السابقة في قول المصنّف ; «و لا شبهة».
(٧) الضمير الملفوظ في قوله «فاعتقدها» يرجع إلى المرأة، و في قوله «زوجته» يرجع إلى المولج.
(٨) أي مع علم المولج بتحريم المرأة الأجنبيّة، بمعنى كونه عالما بالحكم و جاهلا بالموضوع، بخلاف ما ذكر هنا، فإنّه شبهة للجهل بالحكم نفسه بسبب قرب عهده بالإسلام.