الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٦ - تكرار ما لا يوجب القتل ابتداء
يقتل في الرابعة»، و لأنّ (١) الحدّ مبنيّ على التخفيف، و للاحتياط (٢) في الدماء.
و ترجيح هذه الرواية بذلك (٣) و بأنّها (٤) خاصّة، و تلك (٥) عامّة، فيجمع بينهما (٦) بتخصيص العامّ بما عدا الخاصّ (٧)، و هو (٨) الأجود.
و لو لم يسبق حدّه (٩) مرّتين لم يجب سوى الجلد مائة.
يجلد ثلاثا، و يقتل في الرابعة. يعني جلد ثلاث مرّات (الوسائل: ج ١٨ ص ٣٨٧ ب ٢٠ من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح ١).
(١) هذا دليل آخر للقتل في المرتبة الرابعة.
(٢) هذا دليل ثالث للقتل في المرتبة الرابعة.
(٣) المشار إليه في قوله «بذلك» هو كون الحدّ مبنيّا على التخفيف أوّلا، و لزوم الاحتياط في الدماء ثانيا.
(٤) الضمير في قوله «بأنّها» يرجع إلى رواية أبي بصير. يعني أنّ هذه الرواية خاصّة، لورودها في خصوص الزناء.
(٥) المشار إليه في قوله «تلك» هو رواية يونس. يعني أنّ تلك الرواية عامّة تشمل كلّ كبيرة، زناء كانت أو غيره.
(٦) أي يجمع بين الروايتين باختصاص العامّ بما عدا الزناء، فيقال: إنّ رواية يونس تدلّ على قتل المرتكب للكبائر غير الزناء في المرتبة الثالثة، و رواية أبي بصير تدلّ على قتل المرتكب للزناء من بين الكبائر في المرتبة الرابعة.
(٧) المراد من «الخاصّ» هو الخبر الخاصّ، أعني رواية أبي بصير.
(٨) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الجمع المذكور بين الروايتين.
(٩) يعني لو لم يجر على المرتكب لدون الإيقاب الحدّ مرّتين لم يجب عليه إلّا الحدّ الواحد- و هو الجلد مائة- و لو ارتكبه مرّات عديدة.