الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩ - قيود التعريف
لا يستدرك (١) القيد (٢)، لتحقّق الفائدة (٣) مع سبقه (٤).
و المراد بالعقد ما يشمل الدائم (٥) و المنقطع، و بالملك (٦) ما يشمل العين (٧) و المنفعة كالتحليل (٨)،
عن إشكال الاستغناء بذكر القيد السابع عن ذكر القيد السادس بأنّه ربّما يترتّب على ذكر القيد المستغنى عنه فائدة، و إلّا يأتي الإشكال المذكور في أغلب التعاريف، كما يقال في تعريف الإنسان: الإنسان حيوان ناطق و الحال أنّ ذكر الناطق يغني عن ذكر الحيوان، لأنّ الناطق ليس إلّا حيوانا و مع ذلك يكون في ذكر الحيوان قبل ذكر الناطق فائدة في نفسه.
(١) أي لا يكون القيد- و هو كون المرأة محرّمة- مستدركا بذكر القيد السابع.
و لا يخفى أنّ الاستدراك بمعنى الزيادة، و حاصل المعنى هو أنّ هذا القيد لا يكون زائدا.
(٢) المراد من «القيد» هو القيد السادس، و هو كون المرأة محرّمة على المولج.
(٣) و لا يخفى أنّ المراد من «الفائدة» هو ذكر الخاصّ بعد ذكر العامّ، كما إذا قيل: أكرم العلماء، ثمّ قيل: أكرم الفقهاء، ففي ذكر الخاصّ بعد ذكر العامّ فائدة ظاهرة.
(٤) الضمير في قوله «سبقه» يرجع إلى القيد. أي لتحقّق الفائدة مع سبق القيد الذي هو كون المرأة محرّمة على المولج.
(٥) المراد من «الدائم» هو النكاح الذي لم تتعيّن المدّة فيه، و من المنقطع هو النكاح الذي عيّنت المدّة فيه.
(٦) عطف على قوله «بالعقد». يعني و المراد من «الملك» في قوله «و لا مملوكة» هو ما يشمل ملك العين و المنفعة.
(٧) كما إذا كان الفاعل مالكا لعين المملوكة، مثل الأمة التي يملكها مولاها عينا و يملك بضعها بالتبع.
(٨) كما إذا حلّل مولى الأمة لرجل الاستمتاع منها، فإنّ الرجل المذكور يملك منفعتها