الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٣ - عدم إسقاط الحدّ بشفاعة
يوجب كمال العدد (١) (إلّا مع العذر) المانع من إقامته (٢) ذلك الوقت (٣) (أو توجّه ضرر به (٤))، فتشرع الكفالة و التأخير إلى وقت القدرة (٥).
[عدم إسقاط الحدّ بشفاعة]
(و لا شفاعة في إسقاطه (٦))، لأنّه حقّ اللّه (٧) أو مشترك (٨)، و لا شفاعة في إسقاط حقّ اللّه تعالى (٩)، قال النبيّ (١٠) ٦: «لا كفالة في حدّ»، و قال (١١)
(١) يعني و إن كان التأخير موجبا لكمال العدد المطلوب في الشهادة.
(٢) الضمير في قوله «إقامته» يرجع إلى الحدّ.
(٣) المراد من قوله «ذلك الوقت» هو وقت ثبوت الحدّ.
(٤) يعني إذا توجّه الضرر نحو المحدود بالتعجيل في إجراء الحدّ عليه- كما إذا كان مريضا- فإذا يجوز التأخير.
(٥) أي إلى وقت زوال العذر و الضرر عن المحدود.
عدم إسقاط الحدّ بشفاعة
(٦) الضمير في قوله «إسقاطه» يرجع إلى الحدّ.
(٧) يعني أنّ بعض الحدود يكون حقّا صرفا للّه تعالى مثل حدّ الزناء.
(٨) يعني أنّ بعض الحدود حقّ مشترك بين اللّه تعالى و بين الناس مثل حدّ القذف و السبّ.
(٩) إنّ الشارح ; ذكر لكلّ واحد من عدم جواز الكفالة و عدم جواز الشفاعة و عدم جواز التأخير دليلا واحدا.
(١٠) هذا هو دليل عدم جواز الكفالة في الحدّ، و الرواية المنقولة في كتاب الوسائل: ج ١٨ ص ٣٣٣ ب ٢١ من أبواب مقدّمات الحدود من كتاب الحدود ح ٢١.
(١١) هذا هو دليل عدم جواز الشفاعة في الحدّ، و هو الرواية المنقولة في كتاب الوسائل: