الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥ - ما يرد على التعريف
زيادته، كما لا يتحقّق به (١) الغسل، فلا بدّ من التقييد (٢) بالذكر ليخرج الخنثى.
الثاني (٣): اعتبار بلوغه (٤) و عقله إنّما يتمّ في تحقّق زناء الفاعل (٥)، و أمّا في زناء المرأة فلا (٦) خصوصا العقل (٧)، و لهذا (٨) يجب عليها الحدّ بوطئهما (٩) لها و إن كان في وطء الصبيّ يجب عليها (١٠) الجلد خاصّة،
(١) يعني كما أنّ إيلاج الخنثى قدر الحشفة لا يوجب الغسل عليه كذلك لا يتحقّق الزناء به.
(٢) يعني كان لازما على المصنّف ; أن يزيد لفظ «الذكر» في التعريف بأن يقول «و هو إيلاج الذكر البالغ ... إلخ» ليخرج إيلاج الخنثى.
(٣) يعني أنّ الأمر الثاني الوارد على تعريف المصنّف هو اعتباره البلوغ و العقل في المولج و الحال أنّهما لا يعتبران في تحقّق زناء المفعول.
(٤) الضميران في قوليه «بلوغه» و «عقله» يرجعان إلى المولج.
(٥) فالمعتبر في تحقّق زناء الفاعل هو بلوغه و عقله، أمّا بالنسبة إلى المفعول- و هي المرأة- فلا يعتبر كون الفاعل بالغا و عاقلا، بل يتحقّق الزناء في حقّها و إن كان المولج صبيّا و مجنونا.
(٦) أي فلا يعتبر بلوغ المولج و لا عقله في تحقّق الزناء في حقّ المرأة.
(٧) أي لا يعتبر في تحقّق زناء المرأة المولج فيها عقل المولج خصوصا.
(٨) المشار إليه في قوله «لهذا» هو عدم اعتبار بلوغ المولج و لا عقله في تحقّق زناء المرأة.
(٩) الضمير في قوله «بوطئهما» يرجع إلى المجنون و الصبيّ. يعني و لأجل عدم اعتبار البلوغ و العقل في المولج يجب الحدّ على المرأة المولج فيها.
و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المرأة.
(١٠) يعني إذا وطئ الصبيّ المرأة وجب على المرأة الجلد خاصّة.