الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٧ - قيود الإحصان الثمانية
يوافق ما سلف (١).
و سادسها (٢): كونه (٣) مملوكا له بالعقد الدائم أو ملك اليمين، فلا يتحقّق (٤) بوطء الزناء و لا الشبهة و إن كانت (٥) بعقد فاسد و لا المتعة (٦).
و في (٧) إلحاق التحليل (٨) بملك اليمين (٩) وجه،
«قبلا» بعد قوله «فرجا» يوافق ما سلف من قوله في مقام تعريف الزناء في أوّل كتاب الحدود.
(١) من إطلاقه على معنى العموم (الحديقة).
(٢) يعني أنّ السادس من قيود الإحصان هو كون الفرج مملوكا للرجل.
(٣) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الفرج، و في قوله «له» يرجع إلى الرجل. يعني يشترط كون الزوجة دائميّة أو مملوكة.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الإحصان. يعني أنّ الإحصان لا يتحقّق بالزناء، لأنّ الزاني لا يملك الفرج لا بالعقد الدائم و لا بالملك.
(٥) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الشبهة. يعني و إن كان منشأ الشبهة عقدا فاسدا، كما إذا عقد على ذات بعل أو ذات عدّة و هو لا يعلم.
(٦) أي و لا يتحقّق الإحصان بالمتعة، فلو كانت زوجة الرجل انقطاعيّة لم يصدق عليه أنّه محصن.
(٧) خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله «وجه».
(٨) التحليل هو إباحة المالك الاستمتاع من أمته للغير في مدّة معيّنة بلا تمليك عينها له، فيحلّ الاستمتاع له حتّى بالوطي في المدّة.
(٩) يعني و في إلحاق الأمة المحلّلة للرجل بالأمة المملوكة له في تحقّق الإحصان بوطئها وجه.