الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء السادس عشر
٧ ص
(٢)
كتاب الحدود
٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل في الزنى
٩ ص
(٤)
الزنى لغة و اصطلاحا
١١ ص
(٥)
قيود التعريف
١٣ ص
(٦)
ما يرد على التعريف
٢٤ ص
(٧)
سقوط الحدّ بالشبهة
٣٠ ص
(٨)
سقوط الحدّ بالإكراه
٣١ ص
(٩)
ما يثبت به الزنا
٣٤ ص
(١٠)
كفاية إشارة الأخرس
٤٣ ص
(١١)
شهادة الأقلّ من النصاب
٤٧ ص
(١٢)
شروط قبول الشهادة بالزنى
٤٩ ص
(١٣)
تصديق الزاني للشهود و تكذيبهم
٥٧ ص
(١٤)
سقوط الحدّ بالتوبة
٥٨ ص
(١٥)
سقوط الحدّ بدعوى الجهالة أو الظنّ
٥٩ ص
(١٦)
أقسام حدّ الزنى
٦٠ ص
(١٧)
الأوّل القتل بالسيف
٦٠ ص
(١٨)
الثاني الرجم
٧٢ ص
(١٩)
قيود الإحصان الثمانية
٧٣ ص
(٢٠)
ما لا يشترط في الإحصان
٨٤ ص
(٢١)
الجمع بين الجلد و الرجم
٨٧ ص
(٢٢)
كيفيّة الجمع بين الجلد و الرجم
٩٠ ص
(٢٣)
كيفيّة الرجم
٩١ ص
(٢٤)
الفرار من الحفيرة
٩٣ ص
(٢٥)
من يبدأ بالرجم
٩٨ ص
(٢٦)
حكم إعلام الناس
٩٩ ص
(٢٧)
عدد الطائفة الشاهدة للعذاب
١٠٠ ص
(٢٨)
صفة الحجارة
١٠١ ص
(٢٩)
عدم رجم من للّه في قبله حدّ
١٠٢ ص
(٣٠)
ما يعمل به بعد الرجم
١٠٧ ص
(٣١)
الثالث الجلد خاصّة
١٠٨ ص
(٣٢)
هذا حدّ البالغ إذا زنى بصبية
١٠٨ ص
(٣٣)
عدم ثبوت الحدّ على المجنون
١١١ ص
(٣٤)
كيفيّة الجلد
١١٤ ص
(٣٥)
الرابع الجلد و الجزّ و التغريب
١١٧ ص
(٣٦)
يجب الثلاثة على الزاني الذكر الحرّ غير المحصن
١١٧ ص
(٣٧)
حدّ الجزّ
١٢٠ ص
(٣٨)
حدّ التغريب
١٢١ ص
(٣٩)
انتفاء الجزّ و التغريب عن المرأة
١٢٢ ص
(٤٠)
الخامس خمسون جلدة
١٢٣ ص
(٤١)
السادس الحدّ المبعّض
١٢٥ ص
(٤٢)
السابع الضغث
١٢٦ ص
(٤٣)
الثامن الجلد و عقوبة زائدة
١٣٠ ص
(٤٤)
تتمّة
١٣١ ص
(٤٥)
تعارض الشهود
١٣١ ص
(٤٦)
حكم الحاكم بعلمه
١٣٣ ص
(٤٧)
وجدان الزوج من يزني بزوجته
١٣٦ ص
(٤٨)
التزوّج بالأمة قبل الإذن من الحرّة
١٤٠ ص
(٤٩)
افتضاض البكر بالإصبع
١٤١ ص
(٥٠)
الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه
١٤٣ ص
(٥١)
التقبيل المحرّم و المضاجعة كذلك
١٥١ ص
(٥٢)
المرأة الحامل من دون بعل و مولى
١٥٤ ص
(٥٣)
الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنكاره
١٥٥ ص
(٥٤)
التوبة بعد الإقرار بحدّ
١٥٨ ص
(٥٥)
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
١٦١ ص
(٥٦)
اللواط
١٦٢ ص
(٥٧)
الإقرار باللواط أو الشهادة به
١٦٢ ص
(٥٨)
حكم الفاعل
١٦٤ ص
(٥٩)
حكم المفعول و الصبيّ و المجنون
١٦٦ ص
(٦٠)
الإقرار باللواط دون الأربع
١٦٧ ص
(٦١)
شهادة دون الأربعة باللواط
١٦٨ ص
(٦٢)
حكم الحاكم بعلمه
١٦٨ ص
(٦٣)
ادّعاء العبد الإكراه
١٦٩ ص
(٦٤)
حكم ما هو دون الإيقاب
١٧١ ص
(٦٥)
تكرار ما لا يوجب القتل ابتداء
١٧٤ ص
(٦٦)
حكم التوبة
١٧٧ ص
(٦٧)
تقبيل غلام بشهوة
١٧٧ ص
(٦٨)
اجتماع الذكرين تحت إزار واحد
١٧٨ ص
(٦٩)
السحق
١٨١ ص
(٧٠)
ما يثبت به السحق
١٨١ ص
(٧١)
حدّ السحق
١٨١ ص
(٧٢)
حكم تكرار السحق
١٨٣ ص
(٧٣)
حكم التوبة
١٨٤ ص
(٧٤)
اجتماع الأجنبيّتين تحت إزار
١٨٤ ص
(٧٥)
مساحقة الزوجة بكرا بعد ما وطئت
١٨٦ ص
(٧٦)
القيادة
١٨٩ ص
(٧٧)
تعريف القيادة
١٨٩ ص
(٧٨)
ما تثبت به القيادة
١٩٠ ص
(٧٩)
حدّ القيادة
١٩٠ ص
(٨٠)
عدم جواز الكفالة و التأخير في حدّ
١٩٢ ص
(٨١)
عدم إسقاط الحدّ بشفاعة
١٩٣ ص
(٨٢)
الفصل الثالث في القذف
١٩٥ ص
(٨٣)
تعريف القذف
١٩٥ ص
(٨٤)
تفاصيل القذف
١٩٦ ص
(٨٥)
الألفاظ المفيدة للقذف أحيانا
٢٠٢ ص
(٨٦)
حكم ما يوجب الإيذاء و التعريض
٢٠٦ ص
(٨٧)
حكم ما يكرهه المخاطب
٢١٠ ص
(٨٨)
ما يعتبر في القاذف
٢١٣ ص
(٨٩)
ما يشترط في المقذوف
٢١٨ ص
(٩٠)
تقاذف المحصنين
٢٢٤ ص
(٩١)
لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ
٢٢٥ ص
(٩٢)
لو قذف الواحد جماعة بلفظ واحد
٢٢٥ ص
(٩٣)
قذف جماعة بما يوجب التعزير
٢٢٩ ص
(٩٤)
مسائل في القذف
٢٣١ ص
(٩٥)
حدّ القذف
٢٣١ ص
(٩٦)
كيفيّة جلد القاذف
٢٣٢ ص
(٩٧)
يثبت القذف بشهادة عدلين
٢٣٢ ص
(٩٨)
حدّ القذف موروث
٢٣٤ ص
(٩٩)
يجوز العفو بعد الثبوت
٢٣٥ ص
(١٠٠)
يقتل القاذف في الرابعة
٢٣٦ ص
(١٠١)
يسقط الحدّ بتصديق المقذوف
٢٣٧ ص
(١٠٢)
لو قذف المملوك فالتعزير له لا للمولى
٢٤٠ ص
(١٠٣)
لا يعزّر الكفّار لو تنابزوا
٢٤٠ ص
(١٠٤)
لا يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط
٢٤١ ص
(١٠٥)
يعزّر كلّ من ترك واجبا أو فعل محرّما
٢٤٢ ص
(١٠٦)
سابّ الأنبياء و الأئمّة
٢٤٣ ص
(١٠٧)
يقتل مدّعي النبوّة
٢٤٧ ص
(١٠٨)
يقتل الشاكّ في نبوّة نبيّنا
٢٤٧ ص
(١٠٩)
يقتل الساحر المسلم و الكافر يعزر
٢٤٨ ص
(١١٠)
الفصل الرابع في شرب المسكر
٢٥١ ص
(١١١)
حكم الفقّاع
٢٥٢ ص
(١١٢)
حكم العصير العنبيّ
٢٥٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦ - ما يثبت به الزنا

وقع الإقرار حالة الجنون (١).

نعم، لو أقرّ (٢) حال كماله (٣) حكم عليه.

و لا فرق (٤) في المملوك بين القنّ (٥) و المدبّر (٦) و المكاتب بقسميه (٧) و إن تحرّر بعضه (٨) و مطلق (٩) المبعّض و أمّ الولد (١٠).

و كذا لا فرق في غير المختار (١١) بين من الجئ إليه بالتوعّد (١٢) و بين من


(١) يعني لا يسمع إقرار المجنون ذي الأدوار إذا كان إقراره في حالة الجنون، فلو أقرّ في حالة الإفاقة اجري عليه حدّ الزناء.

(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المجنون ذي الأدوار.

(٣) الضميران في قوليه «كماله» و «عليه» يرجعان إلى المجنون.

(٤) أي و لا فرق في عدم نفوذ إقرار المملوك بين كونه قنّا أو مدبّرا أو غيرهما.

(٥) و هو الرقّ محضا، ملك هو و أبواه.

(٦) و هو الذي قال له مولاه: أنت حرّ دبر وفاتي.

(٧) المراد من القسمين هو كون المكاتب مشروطا- و هو من شرط عليه المولى عتقه بعد أدائه تمام قيمته- أو مطلقا لم يشترط مولاه ذلك، بل يعتق منه ما يساوي ما يؤدّيه من قيمته.

(٨) يعني لا يسمع إقراره و إن كان بعضه حرّا و بعضه مملوكا.

(٩) بالجرّ، عطف على قوله «القنّ». يعني لا فرق في عدم نفوذ الإقرار بين كونه قنّا أو مبعّضا بجميع أقسامه و لو بغير الكتابة.

(١٠) بالجرّ، عطف على قوله «القنّ».

(١١) أي لا فرق في عدم نفوذ إقرار غير المختار بين الملجأ إلى الفعل و بين من ارتفع عنه قصد الفعل بضربه.

(١٢) كما إذا توعّده حتّى ألجأه إلى الإقرار.