الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٠ - الثامن الجلد و عقوبة زائدة
مريض إلى أن يبرأ.
[الثامن: الجلد و عقوبة زائدة]
(و ثامنها (١): الجلد) المقدّر (٢) (و) معه (٣) (عقوبة زائدة، و هو حدّ الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا) و إن كان النهار (٤) أغلظ حرمة و أقوى في زيادة العقوبة (أو غيره (٥) من الأزمنة الشريفة) كيوم الجمعة و عرفة و العيد (٦) (أو في مكان شريف) كالمسجد و الحرم (٧) و المشاهد المشرّفة (أو)
عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ٧ أنّ أمير المؤمنين ٧ اتي برجل أصاب حدّا و به قروح و مرض و أشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين ٧: أخّروه حتّى يبرأ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت، و لكن إذا برئ حددناه (الكافي: ج ٧ ص ٢٤٤ ح ٥).
الثامن: الجلد و عقوبة زائدة
(١) يعني أنّ الثامن من أقسام حدّ الزاني هو الجلد المقدّر و معه عقوبة زائدة، و هذا الحدّ يجري على أربع طوائف:
أ: الزاني في شهر رمضان.
ب: الزاني في الأزمنة الشريفة غير شهر رمضان.
ج: الزاني في الأمكنة المقدّسة.
د: الزاني بميّتة.
(٢) المراد من «الجلد المقدّر» هو مائة جلدة على الحرّ، و نصفها على العبد.
(٣) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الجلد المقدّر.
(٤) أي و إن كان الزناء في يوم شهر رمضان أغلظ من حيث الحرمة.
(٥) بالجرّ، عطف على قوله «شهر رمضان».
(٦) أي الزناء في يوم عيد الأضحى أو الفطر.
(٧) أي الزناء في الحرم، و قد تقدّم تفسيره في كتاب الحجّ.