الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٢ - شروط قبول الشهادة بالزنى
أنّه لا بدّ من ذكر الثلاثة (١) في الشهادة و الاتّفاق عليها (٢)، فلو أطلقوا (٣) أو بعضهم حدّوا و إن لم يتحقّق الاختلاف (٤)، مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق، لإطلاق الأخبار السابقة (٥) و غيرها (٦) و اشتراط (٧) عدم الاختلاف حيث يقيّدون بأحد الثلاثة.
و كذا يشترط اجتماعهم (٨)
لزوم ذكر الثلاثة المذكورة في الشهادة. و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المصنّف.
(١) المراد من «الثلاثة» هو الفعل و الزمان و المكان.
(٢) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الثلاثة.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الشهود، و كذا الضمير في قوله «بعضهم». يعني لو أطلقوا جميعا أو أطلق بعض منهم و فصّل بعض آخر حدّوا جميعا.
(٤) أي و إن لم يتحقّق الاختلاف في الواقع و الظاهر معا، لأنّهم إذا أطلقوا جميعا أمكن كونهم متّفقين، و كذا إذا أطلق بعض و فصّل آخر، ففي كلتا الصورتين لا يتحقّق الاختلاف، لعدم تناف بين إطلاقين و كذا بين إطلاق و تقييد.
(٥) المراد من «الأخبار السابقة» هو رواية أبي بصير و صحيحة الحلبيّ، فإنّ الإيلاج في كلتيهما مطلق لم يقيّد بكيفيّة صدوره و زمانه و مكانه.
(٦) يعني أنّ غير الروايتين المذكورتين أيضا مطلق.
(٧) بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق». يعني مع احتمال اشتراط عدم الاختلاف في صورة تقييدهم الفعل بأحد الامور الثلاثة من الكيفيّة و الزمان و المكان.
(٨) الضمير في قوله «اجتماعهم» يرجع إلى الشهود، و في قوله «إقامتها» يرجع إلى الشهادة.