الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٩ - الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه
و حينئذ (١) يتّجه أنّه (٢) يقبل بالمرّة، و لا يبلغ (٣) الخمسة و السبعين، و إن أقرّ (٤) مرّتين لم يتجاوز الثمانين (٥)، و إن أقرّ أربعا جاز الوصول إلى المائة (٦)، و أمكن (٧) القول بالتجاوز، لما ذكر (٨)، مع أنّه (٩) في الجميع (١٠)
- سوطا، و أيضا من التعزيرات المقدّرة في الشرع هو تعزير الرجل إذا وطئ زوجته الصائمة في شهر رمضان مكرها لها، فإنّه يضرب خمسين سوطا علاوة على وجوب الكفّارة عليه.
(١) أي حين إذ خصصنا الرجوع إلى المقرّ بمقدار تعزير من التعزيرات المقدّرة في الشرع.
(٢) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الإقرار. يعني حين إذ خصصنا الرجوع إلى المقرّ بمقدار تعزير مقدّر يتّجه قبول الإقرار من المقرّ مرّة واحدة.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى التعزير. يعني أنّه لا يجوز بلوغ التعزير هذا المقدار، لأنّ ذلك هو أقلّ الحدود، و هو حدّ القيادة.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ بموجب الحدّ.
(٥) يعني لو أقرّ المقرّ الكذائيّ مرّتين لم يجز تعزيره بأزيد من الثمانين، بل يوقف عليه، و هذا هو حدّ القذف و حدّ الشرب اللذين يثبتان بالإقرار مرّتين.
(٦) يعني لو أقرّ المقرّ الكذائيّ أربع مرّات جاز وصول التعزير إلى المائة، لأنّه حدّ الزاني، و لا يثبت إلّا بالإقرار أربع مرّات.
(٧) يعني يمكن القول بتجاوز التعزير المائة عند إقراره أربع مرّات، لما تقدّم من إمكان وقوع الزناء في الأزمنة الشريفة أو الأمكنة كذلك.
(٨) أي في الصفحة ١٣٠ في قوله «و ثامنها: الجلد و عقوبة زائدة ... إلخ».
(٩) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الشأن.
(١٠) المراد من «الجميع» هو الإقرار مرّة واحدة و مرّتين و أربع مرّات.