الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٨ - يجب الثلاثة على الزاني الذكر الحرّ غير المحصن
على غير المتزوّج أظهر، و لإطلاق قول الصادق ٧ في رواية (١) عبد اللّه بن طلحه: «و إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد و حلق رأسه و نفي سنة عن مصره»، و هو (٢) عامّ فلا يتخصّص (٣)، و إلّا (٤) لزم تأخير البيان.
(و قيل:)- و القائل الشيخ و جماعة- (يختصّ التغريب (٥) بمن أملك) و
لم يدخل بزوجته.
البكر: العذراء، يقال: صبيّ بكر و بنت بكر بلفظ واحد فيهما، ج أبكار (أقرب الموارد).
و الرواية التي أطلق فيها الحكم على البكر منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة (الوسائل: ج ١٨ ص ٣٤٨ ب ١ من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح ٩).
(١) الرواية منقولة في كتاب التهذيب:
محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا، ثمّ رجما، عقوبة لهما، و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زنى الشابّ الحديث السنّ جلد و نفي سنة من مصره (التهذيب: ج ١٠ ص ٤ ح ١٠).
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول الصادق ٧. يعني أنّ قوله ٧ عامّ يشمل من لم يتزوّج، أو تزوّج و لم يدخل.
(٣) أي فلا يتخصّص بمن لم يتزوّج أصلا.
(٤) أي لو كان المراد من لم يتزوّج خاصّة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و هو قبيح.
(٥) أي يختصّ الحكم بالتغريب بالذي تزوّج و لم يدخل.