الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٣ - الفرار من الحفيرة
من باب المقدّمة (١).
[الفرار من الحفيرة]
(فإن فرّا (٢)) من الحفيرة (٣) بعد وضعهما (٤) فيها (اعيدا (٥) إن ثبت) الزناء (بالبيّنة (٦)، أو لم تصب (٧) الحجارة) بدنهما (٨) (على قول) الشيخ (٩) و
و وجوب الدفن إليهما دخول جزء من الصدر و الحقوين فيما يدفن من الأعضاء احتياطا.
(١) أي من باب المقدّمة العلميّة، كما أنّ جزء من الغاية يدخل في المغيّى من باب الاحتياط في سائر الموارد أيضا.
الفرار من الحفيرة
(٢) فاعله هو الضمير الراجع إلى الزاني و الزانية.
(٣) الحفيرة، ج حفائر و الحفير: ما حفر من الأرض (المنجد).
(٤) الضمير في قوله «وضعهما» يرجع إلى الرجل و المرأة الزانيين، و في قوله «فيها» يرجع إلى الحفيرة.
(٥) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزاني و الزانية.
(٦) يعني لو ثبت زناؤهما بشهادة أربعة رجال اعيدا، سواء أصابت الحجارة بدنهما أم لم تصب.
(٧) يعني اعيدا إلى الحفيرة لو فرّا منها في صورة عدم إصابة الحجارة بدنهما إذا ثبت زناؤهما بإقرارهما به، و المفهوم منه هو عدم ردّهما إلى الحفيرة لو أصابت الحجارة بدنهما.
(٨) الضمير في قوله «بدنهما» يرجع إلى الزاني و الزانية.
(٩) يعني أنّ الحكم بإعادة من فرّ من الحفيرة قبل إصابة الحجارة لو ثبت الزناء بالإقرار أو مطلقا لو ثبت بالبيّنة هو قول الشيخ و ابن البرّاج ;، لكنّ المشهور قالوا بعدم الإعادة لو فرّ، سواء أصابت الحجارة أم لا عند ثبوت الزناء بالإقرار.