الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٣ - الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه
و في صحيحة (١) ابن سنان عن الصادق ٧ في امرأة اقتضّت (٢) جارية بيدها قال: «عليها المهر، و تضرب الحدّ (٣)»، و في صحيحته (٤) أيضا أنّ أمير المؤمنين ٧ قضى بذلك (٥)، و قال (٦): «تجلد ثمانين».
[الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه]
(و من أقرّ بحدّ (٧) و لم يبيّنه (٨) ضرب حتّى ينهى عن نفسه (٩) أو يبلغ)
(١) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٨ ص ٤٠٩ ب ٣٩ من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح ١.
(٢) من قضّ الشيء: ثقبه (المنجد).
(٣) يعني تضرب المرأة الحدّ علاوة على وجوب أداء مهر الجارية عليها.
(٤) الضمير في قوله «صحيحته» يرجع إلى ابن سنان. و الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٨ ص ٤٠٩ ب ٣٩ من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح ٢.
(٥) المشار إليه في قوله «بذلك» هو الحكم بوجوب أداء المهر على من اقتضّ البكر.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى أمير المؤمنين ٧. يعني أنّه ٧ قال في هذه الرواية:
«تجلد ثمانين» بدل قول الصادق ٧ في الرواية المتقدّمة عليها: «تضرب الحدّ»، فالمراد من الحدّ هو الضرب ثمانين جلدا.
الإقرار بحدّ مع عدم تبيينه
(٧) هذا فرع آخر مذكور في التتمّة.
و المراد من الحدّ هنا- الذي يراد به موجبه- هو ما يشمل التعزير أيضا.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة، و ضمير المفعول يرجع إلى الحدّ نفسه.
(٩) أي حتّى يقول المحكوم عليه بالضرب حين يضرب: كفاني هذا القدر، فلا تضربوني أزيد من ذلك.