الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٤ - حكم الفاعل
فإنّه لا فرق فيها (١) بينه و بين الحرّ، فيقتل (٢) حيث يقتل (٣)، و كذا لو اطّلع عليهما (٤) الحاكم.
و بالجملة فحكمه (٥) حكم الحرّ إلّا في الإقرار و إن كانت العبارة (٦) توهم خلاف ذلك.
[حكم الفاعل]
و يقتل الفاعل (٧) (محصنا) كان (أو لا)، و قتله (٨) (إمّا بالسيف (٩) أو)
(١) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الشهادة، و في قوله «بينه» يرجع إلى العبد.
(٢) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى العبد.
(٣) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحرّ. يعني يقتل العبد بشهادة العدول بلواطه حيث يقتل الحرّ بها.
(٤) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى العبد و الحرّ. يعني و كذا يقتل العبد و الحرّ لو علم الحاكم بارتكابهما اللواط.
(٥) الضمير في قوله «فحكمه» يرجع إلى العبد. يعني لا فرق بين العبد و الحرّ إلّا في الإقرار.
(٦) أي عبارة المصنّف ; حيث قال «و كان حرّا» توهم عدم قبول الشهادة أيضا في حقّ العبد و الحال أنّ العبد و الحرّ يتوافقان في الحكم إلّا في الإقرار خاصّة.
حكم الفاعل
(٧) أي يقتل الفاعل، سواء كان محصنا أم لا، و قد تقدّم شرح الإحصان في البحث عن أقسام حدّ الزناء في الصفحة ٧٢.
(٨) الضمير في قوله «قتله» يرجع إلى الفاعل.
(٩) بأن يضرب عنقه.