الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٧ - تفاصيل القذف
فكذلك (١)، لكن له (٢) دفع الحدّ باللعان، بخلاف المقرّ به (٣)، فإنّه لا ينتفي مطلقا (٤).
(و لو قال لآخر) غير ولده (٥): (زنى بك أبوك أو يا بن الزاني حدّ (٦) للأب) خاصّة، لأنّه (٧) قذف له دون المواجه (٨)، لأنّه (٩) لم ينسب إليه (١٠) فعلا، لكن يعزّر له (١١)، كما سيأتي، لتأذّيه (١٢) به.
(١) يعني أنّ استعمال العبارات المذكورة خطابا لمن يلحق به شرعا بدون الإقرار أيضا يكون قذفا.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى القاذف. يعني يجوز للقاذف أن يدفع الحدّ عن نفسه في هذا الفرض باللعان.
(٣) أي الولد الذي أقرّ بكونه منه.
(٤) سواء لا عن القاذف في دفع الحدّ عنه أم لا.
(٥) الضمير في قوله «ولده» يرجع إلى القاذف. يعني لو قال لغير ولده: زنى بك أبوك كان قذفا موجبا للحدّ عليه.
(٦) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو قال». أي حدّ القاذف للأب لا للابن.
(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى القول المذكور، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأب.
(٨) أي لا يحدّ القاذف للمخاطب الذي قال له: زنى بك أبوك، أو قال له: يا بن الزاني.
(٩) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى القاذف.
(١٠) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المواجه.
(١١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المواجه. يعني أنّ القاذف للأب يعزّر للابن.
(١٢) أي لتأذّي الابن بقذف الأب.