الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٩ - يجب الثلاثة على الزاني الذكر الحرّ غير المحصن
لم يدخل (١)، لرواية زرارة عن أبي جعفر ٧، قال: «غير المحصن يجلد مائة، و لا ينفى، و التي قد أملكت و لم يدخل بها تجلد و تنفى» (٢)، و رواية (٣) محمّد بن قيس عنه (٤) ٧ قال: «قضى أمير المؤمنين ٧ في البكر و البكرة إذا زنيا جلد (٥) مائة و نفي سنة في غير مصرهما (٦)، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخلا بها».
و هاتان الروايتان مع سلامة سندهما (٧) تشتملان على نفي المرأة، و
(١) أي لم يدخل الزوج بالزوجة بعد التزويج.
(٢) الرواية منقولة في كتاب الكافي هكذا:
عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن حسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى (الكافي: ج ٧ ص ١٧٧ ح ٦).
أقول: لا يخفى أنّ النسخ الموجودة بأيدينا تفاوت الكافي من حيث ألفاظ الرواية تفاوتا فاحشا، و لعلّ السرّ هو أنّ الشارح ;- نظرا إلى النسخ- أتى بالرواية نقلا بالمعنى، و السيّد كلانتر لمّا رأى هذا التفاوت أتى بها طبقا على ما في الكافي، و لكنّا أعرضنا عن هذا، و صحّحنا العبارة على طبق النسخ- مع ما بين النسخ من التفاوت أيضا!- و أشرنا إلى الرواية على ما هو منقول في الكافي، و قد أشار صاحب الحديقة ; من حواشيه هنا إلى اختلافات النسخ، راجع إن شئت.
(٣) المصدر السابق: ح ٧.
(٤) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى أبي جعفر ٧.
(٥) بالنصب، مفعول لقوله ٧: «قضى»، و كذا قوله ٧: «نفي سنة».
(٦) ضميرا قوليه ٧: «مصرهما» و «هما» يرجعان إلى البكر و البكرة.
(٧) هذا إشارة إلى عدم سلامة سندهما، كما سيصرّح به.