الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩ - شروط قبول الشهادة بالزنى
المراد أنّهم (١) يحدّون للقذف.
[شروط قبول الشهادة بالزنى]
(و يشترط) في قبول الشهادة به (٢) (ذكر المشاهدة) للإيلاج (كالميل في المكحلة (٣))، فلا يكفي الشهادة بالزناء مطلقا (٤)، و قد تقدّم في حديث ماعز ما ينبّه عليه (٥).
و روى (٦) أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا يرجم الرجل و المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع (٧) و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة».
و في صحيحة (٨) الحلبيّ عنه (٩) ٧ قال: «حدّ الرجم أن يشهد أربعة
(١) يعني أنّ الشهود إذا لم يكونوا كاملين حدّوا حدّ القذف.
شروط قبول الشهادة بالزناء
(٢) يعني يشترط في قبول الشهادة بالزناء أن يذكر الشاهد المشاهدة مقيّدة بكونها كالميل في المكحلة.
(٣) المكحلة: ما فيه الكحل، و هو أحد ما جاء بالضمّ من أسماء الآلة (أقرب الموارد).
(٤) أي بلا تفصيل ذكر المشاهدة المذكورة.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى اشتراط المشاهدة كالميل في المكحلة.
و لا يخفى أنّ رواية ماعز وردت في خصوص الإقرار بالزناء لا في الشهادة حتّى يستفاد منه ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة.
(٦) الرواية منقولة في كتاب الكافي: ج ٧ ص ١٨٤ ح ٤.
(٧) عطف الألفاظ الثلاثة: «الجماع» و «الإيلاج» و «الإدخال» من قبيل عطف التفسير.
(٨) الصحيحة منقولة في كتاب الكافي: ج ٧ ص ١٨٤ ح ٥.
(٩) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى أبي عبد اللّه ٧.