الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٤ - تكرار ما لا يوجب القتل ابتداء
و الأخبار من الطرفين (١) غير (٢) نقيّة السند، و المتيقّن (٣) المشهور، و الأصل عدم أمر آخر (٤).
[تكرار ما لا يوجب القتل ابتداء]
(و لو تكرّر منه (٥) الفعل) الذي لا يوجب القتل ابتداء (٦).
(١) المراد من «الطرفين» هو طرف القول بكون حدّ اللائط مطلقا حدّ الزاني، فيرجم إن كان محصنا، سواء أوقب أم لا، و يجلد إن لم يكن محصنا، و طرف القول بأنّ اللائط يقتل، سواء أوقب أم لا، و سواء كان محصنا أم لا.
(٢) بالرفع، خبر لقوله «الأخبار». يعني أنّ الأخبار المستند إليها غير نقيّة السند.
أمّا الرواية المنقولة عن العلاء بن الفضيل فغير نقيّة السند، لوقوع محمّد بن سنان في طريقها، فإنّ علماء الرجال ضعّفوه.
و أمّا ضعف الرواية المنقولة عن حمّاد بن عثمان فلوقوع معلّى بن محمّد في طريقها، فقد صرّح النجاشيّ و العلّامة رحمهما اللّه بأنّه من حيث نقل الأحاديث و اتّخاذ المذهب مضطرب.
و أمّا الرواية التي استند إليها ابن الجنيد و الصدوقان فضعفها لكونها مرسلة، لأنّ فيها نقلا عن ابن سعيد: «قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن ٧»، و عدم تسمية اسم هذا الرجل الناقل عن أبي الحسن ٧ هو سبب إرسال الحديث.
(٣) يعني أنّ المتيقّن من الأقوال هو القول المشهور، و هو الجلد مائة سوط إذا كان الفعل فيما دون الإيقاب، فإنّ العقوبة بذلك المقدار لا ريب فيها، و الزائد على ذلك مشكوك فيه، فتجري فيه البراءة.
(٤) يعني أنّ الأصل هو عدم العقوبة الزائدة على الجلد، و هي القتل بالرجم.
تكرار ما لا يوجب القتل ابتداء
(٥) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى من ارتكب ما هو دون الإيقاب.
(٦) هذا قيد لقوله «لا يوجب».