الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٤ - الأوّل القتل بالسيف
نعم، يمكن أن يقال: دلّت النصوص (١) على ثبوت الحكم (٢) في ذات المحرم مطلقا (٣)، فيتناولهنّ (٤)، و خروج غيرهنّ (٥) بدليل آخر كالإجماع لا ينفي الحكم فيهنّ (٦) مع ثبوت الخلاف (٧)، لكن يبقى الكلام في تحقّق الإجماع في غيرهنّ (٨).
تحكّم، أي دعوى من دون دليل.
(١) المراد من «النصوص» هو الأخبار الواردة في بيان حكم الزناء بالمحرم.
(٢) المراد من «الحكم» هو حكم الزناء بالمحرم، و هو القتل بالسيف و نحوه.
(٣) أي سواء كانت ذات المحرم نسبيّة أم سببيّة.
(٤) الضمير في قوله «فيتناولهنّ» يرجع إلى زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملك. يعني أنّ النصوص دلّت على حكم القتل بالسيف للزاني بالمحارم مطلقا، فتشمل الزناء بزوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملك، لأنّهنّ أيضا من المحارم و لو بالمصاهرة أو بسبب آخر.
(٥) الضمير في قوله «غيرهنّ» يرجع إلى زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملك.
و المراد من «غيرهنّ» هو سائر المحارم بالمصاهرة، مثل بنت الزوجة و امّها، أو بالملك. يعني خروجهنّ من عموم الحكم بسبب الإجماع لا يوجب نفي حكم الزناء بالمحارم عن الزناء بزوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملك.
(٦) الضمير في قوله «فيهنّ» يرجع إلى زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملك.
(٧) أي مع ثبوت الخلاف في زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملك في إلحاقهنّ بالمحرم النسبيّ.
(٨) الضمير في قوله «غيرهنّ» يرجع إلى زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملك.
و المراد من «غيرهنّ» هو بنت الزوجة و امّها و موطوءة الابن بالملك. يعني أنّ