الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨ - كتاب الحدود
(و فيه (١) فصول:)
الثاني: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ: يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا* قال: ليس يحييها بالقطر، و لكن يبعث اللّه رجالا فيحيون العدل، فتحيى الأرض لإحياء العدل، و لإقامة الحدّ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا (المصدر السابق: ح ٣).
الثالث: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه في حديث طويل أنّ امرأة أتت أمير المؤمنين ٧ فأقرّت بالزناء أربع مرّات، قال:
فرفع رأسه إلى السماء و قال: اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات و إنّك قد قلت لنبيّك ٦ فيما أخبرته من دينك: يا محمّد من عطّل حدّا من حدودي فقد عاندني، و طلب بذلك مضادّتي (المصدر السابق: ح ٦).
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الكتاب. يعني أنّ في كتاب الحدود فصولا.
و لا يخفى أنّ فصول هذا الكتاب سبعة:
الفصل الأوّل في بيان حدّ الزناء.
الفصل الثاني في بيان حدّ اللواط.
الفصل الثالث في بيان حدّ القذف.
الفصل الرابع في بيان حدّ الشرب.
الفصل الخامس في بيان حدّ السرقة.
الفصل السادس في بيان حدّ المحارب.
الفصل السابع في بيان عقوبات متفرّقة.
و سيأتي تفصيل كلّ واحد من هذه الفصول في محلّه إن شاء اللّه تعالى.