الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠ - شروط قبول الشهادة بالزنى
أنّهم رأوه يدخل و يخرج».
و كذا لا يكفي دعوى المعاينة حتّى يضمّوا إليها (١) قولهم: من غير عقد (٢) و لا شبهة إلى آخر ما يعتبر.
نعم، تكفي شهادتهم (٣) به (من غير علم (٤) بسبب التحليل)، بناء (٥) على أصالة عدمه (٦).
(فلو لم يذكروا) في شهادتهم (٧) (المعاينة) على الوجه المتقدّم (٨) (حدّوا (٩)) للقذف دون المشهود عليه (١٠).
و كذا (١١) لو شهدوا بها (١٢).
(١) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الدعوى، و في قوله «قولهم» يرجع إلى الشهود.
(٢) بأن يقول الشهود: إنّا شاهدنا إيلاج الرجل في المرأة كالميل في المكحلة بلا عقد و لا شبهة إلى آخر ما تقدّم من قيود تعريف الزناء.
(٣) الضمير في قوله «شهادتهم» يرجع إلى الشهود، و في قوله «به» يرجع إلى الزناء.
(٤) يعني تجوز شهادتهم إذا لم يعلموا سبب الحلّ و إن لم يتيقّنوا بالحرمة.
(٥) بالنصب، مفعول له. يعني للبناء على أصالة عدم الحلّ، فإذا سئلوا: كيف تشهدون مع عدم علمكم بعدم سبب الحلّ؟ قالوا: نشهد للبناء على عدم سبب الحلّ.
(٦) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى سبب الحلّ.
(٧) الضمير في قوله «شهادتهم» يرجع إلى الشهود.
(٨) المراد من «الوجه المتقدّم» هو قوله «كالميل في المكحلة».
(٩) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشهود.
(١٠) أي لا يحدّ الذي شهدوا عليه.
(١١) أي و كذا يحدّ الشهود لو شهدوا بالمعاينة و لم يقولوا: إنّا لا نعلم سبب التحليل.
(١٢) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المعاينة.