الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٢ - قيود الإحصان الثمانية
حرّة (١) بالغة عاقلة من زوج بالغ (٢) دائم في القبل بما (٣) يوجب الغسل إصابة معلومة، فلو (٤) أنكرت ذات الولد منه (٥) وطأه لم يثبت إحصانها و إن ادّعاه (٦)، و يثبت (٧) في حقّه كعكسه (٨)، و أمّا التمكّن من الوطء فإنّما يعتبر في حقّه (٩) خاصّة، فلا بدّ من مراعاته (١٠) في تعريفها (١١) أيضا.
(١) هذا منصوب على الحاليّة، و كذا ما بعده. يعني أنّ المحصنة هي المرأة المصابة في حال كونها حرّة بالغة عاقلة ... إلخ.
(٢) فلو كان الزوج المصيب صغيرا لم يصدق الإحصان في حقّها.
(٣) أي الإصابة على وجه يوجب الغسل، و هو دخول الحشفة أو قدرها، فلو كان أقلّ منها لم يصدق الإحصان في حقّها، كما لا يصدق في حقّ الزوج أيضا.
(٤) هذا أيضا متفرّع على تعريف المصنّف ; إحصان المرأة.
(٥) الضميران في قوليه «منه» و «وطأه» يرجعان إلى الزوج، و الضمير في قوله «إحصانها» يرجع إلى ذات الولد.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الوطي.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الإحصان، و الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الزوج. يعني لو ادّعى الزوج وطي الزوجة و أنكرته الزوجة ثبت الإحصان في حقّه لا في حقّها.
(٨) فالمرأة لو ادّعت الوطي و أنكره الزوج ثبت الإحصان في حقّها لا في حقّه.
(٩) أي لا يعتبر التمكّن من الوطي في تحقّق إحصان المرأة، بل يشترط في إحصان المرء خاصّة.
(١٠) الضمير في قوله «مراعاته» يرجع إلى عدم اعتبار التمكّن في حقّ المرأة.
(١١) أي كان من اللازم على المصنّف ; مراعاة عدم اعتبار التمكّن من الوطي في تعريف إحصان المرأة.