الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٩ - قيود الإحصان الثمانية
و إن تمكّن في أحدهما (١) دون الآخر (٢) أو فيما بينهما (٣) أو محبوسا لا يتمكّن (٤) من الوصول إليه (٥) لم يكن (٦) محصنا و إن كان (٧) قد دخل قبل ذلك (٨).
و لا فرق في البعيد بين كونه دون مسافة القصر (٩) و أزيد.
و ثامنها (١٠): كون الإصابة معلومة، و يتحقّق العلم بإقراره (١١) بها أو
و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الفرج، و في قوله «فيهما» يرجع إلى الغدوّ و الرواح.
(١) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الغدوّ و الرواح.
(٢) يعني لو تمكّن الرجل من إتيان الفرج في الغدوّ دون الرواح أو بالعكس لم يتحقّق الإحصان في حقّه.
(٣) أي لا يتحقّق الإحصان أيضا لو تمكّن الرجل من الفرج المملوك له فيما بين الغدوّ و الرواح خاصّة، و لم يتمكّن منه فيهما.
(٤) أي حبسا مانعا من الوصول إلى زوجته.
(٥) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الفرج.
(٦) جواب شرط، و الشرط هو قوله «فلو كان بعيدا».
(٧) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الرجل، و «إن» وصليّة. يعني لا يتحقّق الإحصان في الموارد المذكورة و إن كان قد دخل بالزوجة قبل عدم التمكّن.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم التمكّن من الفرج.
(٩) المراد من «مسافة القصر» هو أربعة فراسخ شرعيّة.
(١٠) يعني أنّ الثامن من قيود الإحصان هو كون الإصابة معلومة.
(١١) الضمير في قوله «بإقراره» يرجع إلى الرجل الزاني، و في قوله «بها» يرجع إلى