الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٨ - يسقط الحدّ بتصديق المقذوف
لو كان القذف لها (١).
و سقوط الحدّ في الأربعة (٢) لا كلام فيه (٣)، لكن هل يسقط مع ذلك (٤) التعزير؟ يحتمله (٥) خصوصا في الأخيرين (٦)، لأنّ الواجب (٧) هو الحدّ و قد سقط، و الأصل عدم وجوب غيره (٨).
و يحتمل ثبوت التعزير في الأوّلين (٩)، لأنّ قيام البيّنة و الإقرار بالموجب لا يجوّز (١٠) القذف، لما تقدّم (١١)
(١) و هو فيما إذا قذف الزوج زوجته.
(٢) المراد من «الأربعة» الموجبة لسقوط الحدّ عن القاذف هو تصديق المقذوف القاذف و إقامة البيّنة على ما ادّعاه القاذف و عفو المقذوف عن القاذف و لعان الزوج زوجته إذا قذفها.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى السقوط.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو سقوط الحدّ.
(٥) الضمير الملفوظ في قوله «يحتمله» يرجع إلى سقوط التعزير.
(٦) المراد من «الأخيرين» هو العفو و لعان الزوج زوجته.
(٧) أي الواجب في القذف هو الحدّ و الحال أنّه سقط بالعفو و اللعان، فلا مجال لثبوت التعزير على القاذف.
(٨) يعني أنّ الأصل عدم ثبوت غير الحدّ، و هو التعزير.
(٩) المراد من «الأوّلين» هو تصديق المقذوف القاذف فيما ادّعاه، و إقامة القاذف البيّنة على ما ادّعاه من الفعل الموجب للقذف.
(١٠) يعني أنّ قيام البيّنة و كذا حصول الإقرار من المقذوف على ما ادّعاه القاذف لا يجوّزان القذف.
(١١) أي في الصفحة ٢١٠ و ما بعدها في قوله «و كذا يعزّر بكلّ ما يكرهه المواجه مثل