الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥١ - التقبيل المحرّم و المضاجعة كذلك
و المستند (١) ضعيف (٢).
و لو قيل بأنّه مع الإقرار مرّة لا يبلغ الخمسة و السبعين (٣) في طرف الزيادة، و في طرف النقيصة (٤) يقتصر الحاكم على ما يراه (٥) كان (٦) حسنا.
[التقبيل المحرّم و المضاجعة كذلك]
(و في التقبيل (٧)) المحرّم (٨)
(١) المراد من «المستند» هو رواية محمّد بن قيس التي تقدّم في الصفحة ١٤٤ كونها أصلا في الحكم المذكور.
(٢) و قد تقدّم وجه ضعف الرواية، و هو وقوع محمّد بن قيس في سندها، فإنّه مشترك بين الثقة و غيره إذا روى عن الباقر ٧.
(٣) هذا رأى الشارح ; في المسألة، و هو القول بقبول الإقرار من المقرّ مرّة مع عدم وصول الضرب إلى خمسة و سبعين، لأنّه لو بلغ هذا المقدار خرج عن صدق التعزير عليه، و دخل في الحدود المقدّرة شرعا، لأنّها حدّ القيادة.
(٤) يعني لو قيل في طرف النقيصة باقتصار الحاكم على ما يراه بعد ما أقرّ المقرّ مرّة واحدة لكان حسنا.
(٥) أي على القدر الذي يراه الحاكم و يعيّنه للضرب.
(٦) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو قيل».
التقبيل المحرّم و المضاجعة كذلك
(٧) خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله «التعزير بما دون الحدّ».
(٨) التقبيل المحرّم يشمل تقبيل الرجل امرأة أجنبيّة بشهوة أو غلاما كذلك.
من حواشي الكتاب: قوله «و في التقبيل المحرّم ... إلخ»، فقال الشيخ: يجب به التعزير، و أطلق، و قال في الخلاف: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة