الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٩ - هذا حدّ البالغ إذا زنى بصبية
(المحصن إذا زنى بصبيّة) لم تبلغ التسع (أو مجنونة) و إن كانت (١) بالغة، شابّا كان الزاني أم شيخا، (و حدّ (٢) المرأة إذا زنى بها طفل) لم يبلغ.
(و لو زنى بها (٣) المجنون) البالغ (فعليها الحدّ تامّا)، و هو (٤) الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة، لتعليق الحكم (٥) برجمها في النصوص (٦) على
(١) أي و إن كانت المجنونة بالغة.
(٢) يعني أنّ الجلد خاصّة هو حدّ المرأة أيضا إذا ارتكبت الزناء بطفل لم يبلغ.
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المرأة. يعني لو زنى بالمرأة المجنون البالغ وجب عليها الحدّ التامّ.
(٤) يعني أنّ الحدّ التامّ هو الرجم بعد الجلد.
(٥) يعني أنّ الحكم برجم المرأة معلّق على وطي البالغ إيّاها، سواء كان مجنونا أم لا.
(٦) و من النصوص هو ما نقله شيخ الطائفة في كتاب التهذيب:
أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا و لها زوج، قال: فقال: إن كان زوجها الأوّل مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فإنّ عليها ما على الزاني المحصن: الرجم، و إن كان زوجها الأوّل غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة، و لا لعان بينهما، قلت: من يرجمها و يضربها الحدّ و زوجها لا يقدّمها إلى الإمام، و لا يريد ذلك منها؟ فقال: إنّ الحدّ لا يزال للّه في بدنها حتّى يقوم به من قام و تلقى اللّه و هو عليها، قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أ ليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين، قال: و لو أنّ المرأة إذا فجرت قالت: