الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٤ - اجتماع الأجنبيّتين تحت إزار
هنا عدم الخلاف و إن حكمنا بقتل الزاني و اللائط في الثالثة، كما اتّفق في عبارة المصنّف (١).
[حكم التوبة]
(و لو تابت (٢) قبل البيّنة سقط الحدّ) لا إذا تابت بعدها (٣)، (و يتخيّر الإمام لو تابت بعد الإقرار) كالزناء (٤) و اللواط.
[اجتماع الأجنبيّتين تحت إزار]
(و تعزّر الأجنبيّتان (٥) إذا تجرّدتا (٦) تحت إزار) بما (٧) لا يبلغ الحدّ،
الرابعة بعد تكرّر الحدّ ثلاثا و إن اختلفوا في باب الزناء و اللواط في القتل و أنّه هل في المرتبة الثالثة أو الرابعة؟
(١) و قد تقدّم في باب اللواط في الصفحة ١٤٤ و ١٧٥ قول المصنّف «و لو تكرّر منه الفعل مرّتين مع تكرار الحدّ قتل في الثالثة».
حكم التوبة
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المساحقة.
(٣) الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى البيّنة. يعني لو تابت المساحقة بعد قيام البيّنة على سحقها لم يسقط الحدّ عنها.
(٤) يعني كما كان الإمام ٧ مخيّرا في إجراء الحدّ على من ارتكب الزناء أو اللواط، ثمّ أقرّ، ثمّ تاب بعد الإقرار كذلك يتخيّر في إجراء الحدّ على المرأة التي أقرّت بالسحق، ثمّ تابت.
اجتماع الأجنبيّتين تحت إزار
(٥) أي المرأتان اللتان لا يكون بينهما رحم.
(٦) فلا تعزير إذا لم تكونا مجرّدتين.
(٧) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تعزّر». يعني تعزّر كلّ واحدة من الأجنبيّتين بمقدار