الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣ - كفاية إشارة الأخرس
[كفاية إشارة الأخرس]
(و يكفي) في الإقرار به (١) (إشارة الأخرس (٢)) المفهمة يقينا (٣) كغيره (٤)، و يعتبر تعدّدها (٥) أربعا كاللفظ بطريق أولى (٦)، و لو لم يفهمها (٧) الحاكم اعتبر المترجم (٨)، و يكفي اثنان (٩)، لأنّهما شاهدان على إقرار (١٠) لا على الزناء.
(و لو نسب) المقرّ (الزناء إلى امرأة) معيّنة- كأن يقول (١١): زنيت بفلانة
كفاية إشارة الأخرس
(١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزناء.
(٢) و هو من لا يقدر على التكلّم.
(٣) أي إذا أفادت إشارة الأخرس اليقين بما يشير إليه من الزناء.
(٤) أي كغير الزناء من العقود و الإيقاعات.
(٥) الضمير في قوله «تعدّدها» يرجع إلى الإشارة.
(٦) و لعلّ وجه الأولويّة هو كون الإشارة أضعف من التلفّظ من حيث الدلالة على المقصود.
(٧) الضمير في قوله «لم يفهمها» يرجع إلى إشارة الأخرس.
(٨) أي اعتبر ترجمة شخص عالم بمعاني إشاراته للحاكم.
(٩) أي لا يعتبر أربعة مترجمين لإشارة الأخرس كما يعتبر في الإقرار، بل يكفي هنا اثنان.
(١٠) يعني أنّ المترجمين إنّما يشهدان على إقرار الأخرس بالزناء، و ليسا شاهدين على نفس الزناء حتّى يعتبر انضمام مترجمين آخرين إليهما.
نسبة الزناء إلى المعيّن
(١١) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ.