الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦ - شروط قبول الشهادة بالزنى
و حيث (١) يحدّ الشاهد أوّلا قبل حضور أصحابه إمّا مطلقا (٢) أو مع التراخي (٣) (فإن جاء الآخرون) بعد ذلك (٤) (و شهدوا حدّوا (٥) أيضا (٦))، لفقد شرط القبول (٧) في المتأخّر كالسابق (٨).
(و لا يقدح تقادم (٩) الزناء) المشهود به (في صحّة الشهادة)، للأصل (١٠).
و ما روي (١١) في بعض الأخبار من أنّه متى زاد عن ستّة أشهر لا يسمع
(١) هذا من باب المقدّمة لقوله الآتي «فإن جاء الآخرون و شهدوا حدّوا».
(٢) أي سواء حصل التراخي في الشهادة أم لم يحصل.
(٣) أي إذا حصل التراخي في إقامة الشهادات من الشهود.
(٤) أي بعد شهادة الأوّل.
(٥) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الآخرين.
(٦) أي كما يحدّ الأوّل يحدّ الآخرون أيضا.
(٧) المراد من «شرط القبول» هو اجتماع الشهود حين أداء الشهادات.
(٨) يعني كما أنّ السابق كان فاقدا لشرط القبول كذلك اللاحق يكون فاقدا له.
(٩) أي لا يضرّ بقبول الشهادة تقدّم زمان وقوع الزناء، كما إذا وقع الزناء في أزمنة متقدّمة على زمان إقامة الشهادة.
(١٠) المراد من «الأصل» هو أصالة صحّة شهادة العادل و تأثيرها.
(١١) الرواية التي استندوا إليها لم يذكر فيها لفظ ستّة أشهر، و هي منقولة في كتاب الوسائل هكذا:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن رجل عن أحدهما ٨ في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتّى تاب و صلح فقال:
إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ، قال ابن أبي عمير: قلت: فإن كان