الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣ - شروط قبول الشهادة بالزنى
حال إقامتها دفعة (١)، بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخ (٢) عرفا لا بمعنى تلفّظهم بها (٣) دفعة و إن كان (٤) جائزا.
(و لو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدّوا و لم يرتقب (٥) الإتمام)، لأنّه (٦) لا تأخير في حدّ، و قد روي (٧) عن عليّ ٧ في ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال عليّ ٧: «أين الرابع؟ (٨)» فقالوا: الآن يجيء، فقال عليّ ٧: «حدّوهم، فليس في الحدود نظر (٩) ساعة».
و هل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة (١٠) قبل اجتماعهم
(١) قيد لقوله «اجتماعهم».
(٢) يعني أنّ المراد من اجتماعهم دفعة هو عدم تراخيهم في أداء الشهادة عرفا، و ليس المراد تلفّظهم بالشهادة دفعة واحدة.
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الشهادة.
(٤) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى التلفّظ دفعة. يعني أنّ تلفّظهم بالشهادة بالزناء دفعة واحدة جائز و إن كان لا يجب.
(٥) أي لا ينتظر لإتمام الشهادة بقدوم الغائبين، بل يجري الحدّ على الذين شهدوا بالزناء مع غيبة الباقين.
(٦) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشأن.
(٧) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٨ ص ٣٧٢ ب ١٢ من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح ٨.
(٨) أي أين الشاهد الرابع؟
(٩) من النظرة: التأخير و الإمهال في الأمر (أقرب الموارد).
(١٠) بالنصب، قيد لقوله «حضورهم»، و الضمير في قوله «اجتماعهم» يرجع إلى الشهود.