الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٢ - التقبيل المحرّم و المضاجعة كذلك
(و المضاجعة (١)) أي نوم الرجل مع المرأة (في إزار) أي ثوب (واحد) أو تحت لحاف واحد (التعزير بما دون الحدّ (٢))، لأنّه (٣) فعل محرّم لا يبلغ حدّ الزناء، و المرجع في كمّيّة التعزير إلى رأي (٤) الحاكم.
و الظاهر أنّ المراد ب «الحدّ» (٥) الذي لا يبلغه هنا (٦) حدّ (٧) الزناء، كما ينبّه عليه في بعض الأخبار (٨):
يقبّلها و يعانقها في فراش واحد أنّ عليهما أقلّ من الحدّ، و قال المفيد بالتعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسعة و تسعين، و لا يبلغ التعزير مطلقا، و هو اختيار المصنّف و المتأخّرين، و لا حدّ لأقلّه، لأنّه منوط بنظر الحاكم، كما هو شأن التعزير، و يدلّ على أنّه لا يبلغ به حدّ الزاني صحيحة حريز عن الصادق ٧:
«أنّه يجلد كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطا»، و عن زيد الشحّام عن الصادق ٧ قال: «يجلدان مائة غير سوط»، (المسالك).
(١) بالجرّ، عطف على مدخول «في». يعني يكون في المضاجعة أيضا التعزير.
(٢) أي لا بدّ من كون التعزير الجاري للتقبيل المحرّم و المضاجعة مع المرأة الأجنبيّة أقلّ من الحدّ.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى كلّ واحد من التقبيل و النوم في إزار واحد.
(٤) يعني أنّ المرجع في تحديد قدر التعزير هو إلى الحاكم.
(٥) يعني أنّ المراد من «الحدّ» في قول المصنّف ; «بما دون الحدّ» هو حدّ الزناء.
(٦) المشار إليه في قوله «هنا» هو التقبيل المحرّم و المضاجعة.
(٧) بالرفع، خبر لقوله «أنّ».
(٨) من جملة الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللّه ٧ أنّ عليّا ٧ وجد رجلا و